responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 395

داود وابن ماجه قال في النيل رجاله رجال الصحيح وقال النووي في شرح مسلم إسناده على شرط الشيخين وكذلك قال الشيخ أبو يحيى زكريا الأنصاري في فتح العلام أن إسناده على شرط الشيخين فإن قلت كيف يكون حديث أبي هريرة هذا حسنا صحيحا وكيف يكون إسناده إلى الأعمش على شرط الشيخين وفيه الأعمش وهو مدلس وقد رواه عن أبي صالح بالعنعنة قلت نعم هو مدلس لكن عنعنته عن أبي صالح محمولة على الاتصال قال الحافظ الذهبي في الميزان هو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال أخبرنا فلان فلا كلام ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال انتهى فإن قلت قال ابن القيم في زاد المعاد بعد ذكر حديث أبي هريرة سمعت ابن تيمية يقول هذا باطل وليس بصحيح وإنما الصحيح عنه الفعل والأمر تفرد به عبد الواحد ابن زياد وغلط فيه قلت تفرد عبد الواحد بن زياد به غير قادح في صحته فإنه ثقة ثبت قد احتج به الأئمة الستة وهو من أثبت أصحاب الأعمش كما عرفت من عبارة مقدمة الفتح فقول الامام ابن تيمية هذا باطل وليس بصحيح إلخ ليس بصحيح كيف وقد صححه الترمذي وهو من أئمة الشان وقال النووي وغيره إسناده على شرط الشيخين وأما قول يحيى القطان ما رأيته طلب حديثا قط وكنت أذاكره لحديث فلا يعرف منه حرفا فغير قادح أيضا فإنه كان صاحب كتاب وقد احتج به ما عرفت فيما سبق والحاصل أن حديث أبي هريرة صحيح وكل ما ضعفوه به فهو مدفوع قوله ( وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه ) قد تقدم تخريجه واستدل بهذه الرواية على استحباب الاضطجاع في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد أخرجه إبن أبي شيبة انتهى كلام الحافظ .

قلت حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب مطلق فبإطلاقه يثبت استحباب الاضطجاع في البت وفي

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست