responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 384

ويخفف على بناء الفاعل أو المفعول وهو الأظهر وبالنصب ويرفع قاله القاري ( بها ) قال ابن الملك أي بالتطوع وتأنيث الضمير باعتبار النافلة وقال الطيبي الظاهر نصب فيكمل على أنه من كلام الله تعالى جوابا للاستفهام ويؤيده رواية أحمد فكلموا بها فريضته وإنما أنث ضمير التطوع في بها نظر إلى الصلاة ( ما انتقص من الفريضة ) فهو متعد قال العراقي في شرح الترمذي يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيها وإنما فعله في التطوع ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضا من فروضها وشروطها ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصله فيعوض عنه من التطوع والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيح عوضا من الصلوات المفروضة انتهى وقال ابن العربي يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وإعدادها بفضل التطوع ويحتمل ما نقصه من الخشوع عندي أظهر لقوله ثم الزكا كذلك وسائر الأعمال وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم انتهى ( ثم يكون سائر عمله على ذلك ) أي إن انتقص فريضة من سائر الأعمال تكمل من التطوع قوله ( وفي الباب عن تميم الداري ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى لملائكته أنظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فيكمل بها فريضة ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك قوله ( حديث أبي هريرة حديث حسن غريب إلخ ) وأخرجه أبو داود ورواه أحمد عن رجل كذا في المشكاة قال ميرك ورواه الترمذي بهذا اللفظ وابن ماجه قال ابن حجر ورواه النسائي واخرون ورواه أبو داود أيضا من رواية تميم الداري معناه بإسناد صحيح وأما خبر لا تقبل نافلة المصلى حتى يؤدي الفريضة فضعيف كذا في المرقاةقوله ( وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست