responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 360

وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت في الصبح وزعم نفر منهم أنه كان مشروعا ثم نسخ انتهى كلام الحازمي قوله ( كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب ) قال الحافظ ابن حجر وغيره أي في أول الأمر انتهى قال الشوكاني في النيل واحتج بهذا الحديث من أثبت القنوت في الصبح ويجاب بأنه لا نزاع في وقع القنوت في الصبح ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وسلم إنما النزاع في استمرار مشروعيته فإن قالوا لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية قلنا إن النووي قد حكى عن جمهور المحققين أنها لا تدل على ذلك سلمنا فغاية مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك اخرا كما صرحت به الأدلة الأخرى على أن هذا الحديث فيه أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب فما هو جوابكم عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر وأيضا في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه كان يقنت في الركعة الاخرة من صلاة الظهر والعشاء الاخرة وصلاة الصبح فما هو جوابكم عن مدلول لفظ كان ههنا فهو جوابنا قالوا أخرج الدارقطني وعبد الرزاق وأبو نعيم وأحمد والبيهقي والحاكم وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارقنا الدنيا وأول الحديث في الصحيحين ولو صح هذا لكان قاطعا للبراع ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي قال فيه عبد الله بن أحمد ليس بالقوي وقال علي بن المديني يخلط وقال أبو زرعة يهم كثيرا وقال عمرو بن علي الفارسي صدوق سئ الحفظ وقال ابن معين ثقة لكنه يخطئ وقال الدوري ثقة لكنه يغلط وحكى الساجي أنه قال صدوق ليس بالمتقن وقد وثقه غير واحد ولحديثه هذا شاهد ولكن في إسناده عمرو بن عبيد وليس بحجة قال الحافظ ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت فيها الفجر قال كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا إذا دعا لقوم فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم لمثل هذاحجة انتهى إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال إن القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست