responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 346

كبشة عن مروان عن عثمان وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الجماعة إلا االترمذي عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله الله حدث في الصلاة شئ الحديث وفيه وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ليسلم ثم ليسجد سجدتين ( قبل أن يسلم ) وفي لفظه ابن ماجه ومسلم في رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب وأما حديث عائشة فأخرجه الطبراني في الأوسط كذا في النيل وأخرجه أبو يعلى في مسنده والبيهقي على ما قال الشيخ سراج أحمد السرهندي في شرحه وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود وابن ماجه بلفظ إن الشيطان يدخل بين ابن ادم وبين نفسه فلا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم وهو لبقية الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم قوله ( حديث أبي سعيد حديث حسن ) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود قال ابن المنذر حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب ( وقد روى هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه ) رواه مسلم في صحيحه بإسناد غير إسناد الترمذي قوله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنيتين فليجعلهما واحدة إلخ أخرجه أحمد وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف وأخرجه المصنف أيضا في هذا الباب وهو حديث معلول كما ستعرف قوله ( والعمل على هذا عند أصحابنا ) أي العمل عند أصحابنا على ما يدل عليه حديث إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين إلخ من البناء على الأقل قال النووي في شرح مسلم ذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا مث لزمه البناء على اليقين وهو الأقل فيأتي عمله بما بقي ويسجد للسهو واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد فليطرح الشك ليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم الخ وهذا صرح في وجوب البناء على اليقين وحملوا التحري في حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين قالوا والتحري هو القصد ومنه قول اللهتعالى ( تحروا رشدا ) فمعنى الحديث فليقصد الصواب فليعمل به وقصد الصواب هو ما بينه في

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست