responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 342

قوله ( وفي الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة ) أما حديث معاوية وهو ابن خديج فأخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما كذا في فتح الباري وأما حديث عبد الله بن جعفرفأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وفي إسناده مصعب بن شيبة وهو مختلف فيه وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان قوله ( وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ) ونسبه النووي إلى الجمهور حيث قال فيه أي في حديث عبد الله بن مسعود دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهود إن ذكر بعد السلام بقريب وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد قال وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة رضي الله عنه إذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلاته ولزمه إعادتها وقال أبو حنيفة رضي الله عنه إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة شفعا وكان نفلا بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها وأن الركعة المفردة لا تكون صلاة قال وإن لم يتشهد بطلت صلاته لأن الجلوس بقدر التشهد واجب ولم يأت به حتى أتى بالخامسة وهذا الحديث أي حديث عبد الله بن مسعود يرد كل ما قالوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الخامسة ولم يشفعها وإنما تذكر بعد السلام ففيه رد عليهم وحجة الجمهور انتهى كلام النووي

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست