responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 319

باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة

وله ( عن أبي الأحوص ) قال النسائي لم نقف على اسمه ولا نعرفه وقد انفرد الزهري بالرواية عنه وليس له عند المصنف وعند ابن ماجه إلا هذا الحديث كذا في قوت المغتذي وقال المنذري في تلخيص السنن أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره انتهى وقال الحافظ في التقريب أبو الأحوص مولى بني ليث وغفار مقبول لم يرو عنه غير الزهري قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي إذا دخل فيها فلا يمسح الحصى هي الحجارة الصغيرة والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فر ش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور ويدل على ذلك قوله فحديث معيقيب عند البخاري وغيره في الرجل يسوي التراب والمراد بقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة الدخول فيها فلا يكون منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها قال العراقي والأول أظهر ويرجحه حديث معيقيب فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي قال الشوكاني وقال الخطابي في المعالم يريد مسح الحصى تسويته ليسجد عليه وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك وكان مالك بن أنس لا يرى به بأسا ويسوي في صلاته غير مرة انتهى ( فإن الرحمة تواجهه ) أي تنزل عليه وتقبل إليه هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح أن لا يشغل خاطره بشئ يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها وقد روى أن حكمة ذلك أن لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي صالح قال إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها قال ابن العربي معناه الاقبال على الرحمة وترك الاشتغال عنها بالحصباء وسواه إلا أن يكون لحاجة كتعديل موضح السجود أو إزالة مضر وقد كان مالك يفعله وغيره يكرهه انته

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست