responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 314

التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز وتعقبه القرطبي بأن في التطويل ههنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب بخلاف التخفيف فإنه مطلوب انتهى وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك وفي التجريد للحاملي نقل كراهيته عن الجديد وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وقال محمد أخشى أن يكون شركا كذا في فتح الباري قوله ( وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة ) أما حديث أبي قتادة فأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأما حديث أبي سعيد فلينظر من أخرجه وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم قوله ( حديث أنس حديث صحيح ) أخرجه الجماعة إلا أبا داود والنسائي

باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار

قوله لا تقبل صلاة الحائض المراد من الحائض من بلغ سن المحيض لا من هي ملابسة المحيض فإنها ممنوعة من الصلاة إلا بخمار بكسر الخاء هو ما يغطى به رأس المرأة قال في القاموس الخمار بالكسر النصيف كالخمر كطمر وكل ما ستر شيئا فهو خمارة جمعه أخمرة وخمر وخمر وقال نصيف كأسير الخمار والعمامة وكل ما غطى الرأس انتهى والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة رأسها حال الصلاة قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام ونفي القبول المراد به هنا نفي الصحة وا جزاء وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب فإذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب لا نفيا للصحة كما ورد أن الله لا يقبل

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست