responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 284

يدري من هو روى عنه بديل بن ميسرة وقال الحافظ في التقريب أبو عطية مولى بني عقيل مقبول من الثالثة ( رجل ) بالجر بدل من عطية ( منهم ) أي من بني عقيل قوله ( في مصلانا ) أي في مسجدنا ( تقدم ) أي وصل بنا وأمنا ( حتى أحدثكم ) وفي رواية أبي داود وسأحدثكم من زار قوما فلا يؤمهم في أن المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور قوله ( وقال بعض أهل العلم إذا أذن فلا بأس أن يصلي به ) كذا قال الترمذي وقال الحافظ ابن تيمية في المنتقى وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود إلا بإذنه ويعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه ورجل أم قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة رواه الترمذي وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلمقال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم رواه أبو داود انتهى ما في المنتقى قلت وحديث أبي مسعود الذي أشار إليه صاحب المنتقى رواه أحمد ومسلم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله الحديث وفيه ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه وعند أبي داود بلفظ لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه فائدة قال ابن العربي في عارضة الأحوذي إذا كان الرجل من أهل العلم والفضل

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست