responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 253

واللغة المشهورة فيها اخره الحل بالمد وكسر الخاء وكذا ورد في حديث أبي ذر الاتي وقال ابن العربي إنه الصواب قاله السيوطي قال الحافظ في الفتح اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك فقيل ذراع وقيل ثلثا وهو أشهر لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع انتهى وقال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث بيان أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع هو نحو ثلثي ذراع ويحصل بأي شئ أقامه بين يديه هكذا وشرط مالك أن يكون في غلط الرمح انتهى قوله ( وفي الباب عن أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد وأبي جحيفة وعائشة ) أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأخرجه أبو داود وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري وأما حديث سبرة فأخرجه البخاري أيضا وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه الشيخان وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان أيضا قوله ( حديث طلحة حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه ( وقالوا سترة الامام لمن خلفه ) أي من المأمومين فلا حاجة لهم إلى اتخاذ سترة لهم على حدة بل يكفيهم سترة الامام وتعتبر تلك السترة لهم أيضا ولهذا يكون المرور المضر بين يدي المصلي في حق المأموم هو المرور بين يدي المصلى في حق الامام قال ابن عبد البر حديث ابن عباس هذا أي الذي رواه البخاري وفيه فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر على أحد يخص حديث أبي سعيد إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن ذلك مخصوص بالامام والمنفرد فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا قال وهذا كله لا خلاف بين العملاء وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومينيصلون إلى سترة لكن اختلفوا أهل سترتهم سترة الامام أم سترتهم الامام نفسه انتهى وفيه نظر لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو والغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست