responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 241

غير هذه الثلاثة وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال سمعت أبا سعيد بن وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف ومنها أن المراد قصدها با عتكاف فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال لا يعتكف في غيرها وهو أخص من الذي قبله كذا في فتح الباري قلت في هذه الأجوبة أنظار وخدشات أما الجواب الأول منها ففيه أن قولهم المراد قولهم المراد الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد الخ خلاف ظاهر الحديث ولا دليل عليه وأما لفظ لا ينبغي في رواية لأحمد فهو خلاف أكثر الروايات فقد وقع في عامة الروايات لفظ لا تشد وهو ظاهر في التحريم وأماقولهم لفظ لا ينبغي ظاهر في غير التحريم فهو ممنوع قال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين قد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا أو قدرا وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقوله وما علمنا الشعر وما ينبغي له وقوله تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وقوله على لسان نبيه كذنبي ابن ادم وما ينبغي له وشتمني ابن ادم وما ينبغي له وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير لا ينبغي هذا للمتقين انتهى وأما الجواب الثاني ففيه أن قولهم النهى مخصوص بمن نذر على نفسه الخ ففيه أنه تخصيص بلا دليل وكذا في الجواب الرابع تخصيص بلا دليل وأما الجواب الثالث ففيه أن قولهم المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلخ غير مسلم بل ظاهر الحديث العموم وأن المراد لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد فإن الاستثناء مفرغ والمثنى منه في المفرغ يقدر بأعم العام نعم لو صح رواية أحمد بلفظ لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد إلخ لاستقام هذا الجواب لكنه قد تفرد بهذا اللفظ شهر بن حوشب ولم يزد لفظ مسجد أحد غيره فما أعلم وهو كثير الأوهام كما صرح به الحافظ بن حجر في التقريب في ثبوت لفظ مسجد في هذا الحديث كلام فظاهر الحديث هو العموم وأن المراد لا يجوز السفر إلى موضع للتبرك به والصلاة فيه إلا إلى ثلاثة

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست