responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 230

باطل أو تمهيد قواعد دينه أو إرغاما للمخالفين فهو حق خارج عن الذم وإن خالطه نشيب انتهى ( وعن البيع والشراء فيه ) أي في المسجد بفتح الشين والمد قال الشوكاني في النيل ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه وهكذا قال الماوردي وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريمفلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه انتهى ( وأن يتحلق الناس في يوم الجمعة قبل الصلاة ) أي أن يجلسوا متحلقين حلقه واحدة أو أكثر وإن كان لمذاكرة علم وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول ولأنه يخالف هيئة أجتماع المصلين ولأن للجمعة خطب عظيم لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ منها والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه ولأن الوقت وقت الاشتغال با نصات للخطبة والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيره والحديث رواه أبو داود وزاد وأن تنشد فيه ضالة قوله ( وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس ) أما حديث بريدة فأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأما حديث جابر فأخرجه النسائي وأما حديث أنس فأخرجه الطبراني قال العراقي ورجاله ثقات قوله ( حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن ) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحديث صححه ابن خزيمة وقال الحافظ في الفتح ص 273 وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب فمن يصح نسخته يصححه قال وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال انتهى وقال الحافظ في موضع اخر من الفتح ص 15 ترجمة عمرو بن قوية على المختار لكن حيث لا تعارض انتهى

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست