ص 112 بعد ما أخرج هذا الأثر ما لفظه فيه حجة على تعين القراءة
في الصلاة بأم القران ووجوب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة خلاف قول
من قال لا يتعين ولا يجب قراءتها في الركعتين الأخريين فأما قوله إلا وراء
الامام فيحتمل أن يكون من مذهبه جواز ترك القراءة خلف الامام فيما يجهر فيه
الامام بالقراءة فقد روينا عنه فيما تقدم كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف
الامام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة
الكتاب ويحتمل أن يكون المراد به الركعة التي يدرك المأموم إمامه راكعا
فيجزي عنه بلا قراءة وإلى هذا التأويل ذهب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فيما
حكاه محمد بن إسحاق بن خزيمة عنه فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا
أبو غانم أزهر بن أحمد بن حمدون المنادي ببغداد أخبرنا أبو قلابة الرقاشي
أخبرنا بكير بن بكار أخبرنا مسعر بن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال
كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في الأخريين بفاتحة
الكتاب قال وكنا نتحدث أنه لا يجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشئ معها وفي
رواية ابن بشر أن فما فوق ذاك أو قال فما أكثر من ذاك وهذا لفظعام يجمع
المنفرد والمأموم وا مام ورواه عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أنه
قال سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأولين بأم القران وسورة وفي
الأخريين بأم القران والصحابي إذا قال سنة وكنا نتحدث فإن جماعة من أصحاب
الحديث يخرجونه في المسانيد انتهى ما في كتاب القراءة
باب ما جاء ما يقول عند دخوله المسجد
قوله ( عن ليث ) هو ليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيرا فلم يتميز
حديثه فترك كذا في التقريب ( عن عبد الله بن الحسن ) هو عبد الله بن الحسن
بن الحسن بن علي ابن أبي طالب الهاشمي المدني أبو محمد ثقة جليل القدر ( عن
أمه فاطمة بنت الحسين ) هي فاطمة بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمية
المدينة زوج الحسن بن الحسن بن علي بن طالب ثقة عن ( جدتها فاطمة الكبرى )
هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الحسنين سيدة نساء
هذه الأمة تزوجها