قوله ( وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان ) بكسر السين
وبالنوني بايعتحت الشجرة وشهد ما بعد أحد وكان من علماء الصحابة مات سنة 47
أربع وسبعين قوله ( حديث أبي سعيد الخدري صحيح ) أخرجه الجماعة إلا
البخاري كذا في المنتقى
باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء
قوله ( إذا أقيمت الصلاة ) أي قال عروة ( فأخذ ) أي عبد الله بن
الأرقم ( فقدمه ) أي فقدم الرجل ليؤم القوم ( وكان ) أي عبد الله بن الأرقم
( ووجد أحدكم الخلاء ) أي الحاجة إلى الخلاء وفي رواية الشافعي ووجد أحدكم
الغائط فليبدأ بالغائط ( فليبدأ بالخلاء ) وجاز له ترك الجماعة بهذا العذر
وفي رواية مالك إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة قوله ( وفي
الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة ) أما حديث عائشة فأخرجه مسلم
عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة
الطعام ولا هو يدافع