responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 104

الأحسن أن يقال إن كل ما روى من ذلك فهو محمول على الجواز وقد تقدم قوله هذا وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام ومع ورود الروايتين بالجمع وعدمه فالأقرب التخيير وأن الكل سنة وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح انتهى وقال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي الجمع أقوى في النظر وعليه يدل الظاهر من الأثر وقد أخبرنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أحمد القيسي قال رأيت النبيصلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له أجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة قال نعم فائدة اعلم أن اختلاف الأئمة في الوصل والفصل إنما هو في الأفضلية لا في الجواز وعدمه وقد صرح به الخطيب الشافعي وابن أبي زيد المالكي وغيرهما وذكر صاحب الفتاوي الظهيرية إنه يجوز عند أبي حنيفة أيضا وصل المضمضة بالاستنشاق قوله ( وفي الباب عن عبد الله بن عباس ) تقدم تخريجه قوله ( حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب ) حديث عبد الله بن زيد هذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فالظاهر أن يقول حديث صحيح ( ولم يذكروا هذا الحرف ) أي هذا اللفظ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد ) بيان لقوله هذا الحرف ( وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث ) يعني والزيادة من الثقة الحافظ مقبول قوله ( قال بعض أهل العلم إلخ ) ذكر الترمذي هنا ثلاثة أقوال لكن لا يظهر الفرق بين الثاني والثالث فتفكر ( وقال الشافعي إن جمعها في كف فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب ) جاء عن الشافعي في هذه المسألة قولان أحدهما كقول أبي حنيفة وهو الذي نقله الترمذي ههنا والثاني أن يتمضمض بغرفة ويستنشق بها ثم هكذا ثم هكذا وهذا هو المشهور عنه قال العيني في عمدة

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست