responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 313

وهذا دليل على أن ما لم يبلغ قلتين حمل النجس وهذا خلاف الحديث الاول قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس بخلاف للاول وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شئ على الاغلب والاكثر لان الاغلب على الآبار والغدران أن يكثر ماؤها فأخرج الكلام مخرج الخصوص وهذا كما يقول السيل لا يرده شئ ومنه ما يرده الجدار وإنما يريد الكثير منهلا القليل وكما يقول النار لا يقوم لها شئ ولا يريد بذلك نار المصباح الذي يطفئه النفخ ولا الشرارة وإنما يريد نار الحريق ثم بين لنا بعد هذا بالقلتين مقدار ما تقوى عليه النجاسة من الماء الكثير الذي لا ينجسه شئ قالوا حديثان في الحج متناقضان قالوا رويتم عن إسماعيل بن علية عن أيوب قال قال لي عبد الله بن أبي مليكة حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهللت بحج قال عبد الله وحدثني عروة أنها قالت أهللت بعمرة قال أبو محمد ونحن نقول إن لهذين الحديثين مخرجا إن لم يكن وقع فيه غلط من القاسم أو عروة وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا مكة وقد لبوا بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا ويسعوا ثم يحلوا ويجعلوها عمرة فحل القوم وتمتعوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لحللت

نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست