responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 293

الخمس حدا بين ما يحرم وما لا يحرم كما جعلوا القلتين حدا بين ما ينجس من الماء وما لا ينجس وألفاظ حديث مالك خلاف ألفاظ حديث محمد بن إسحاق ومالك أثبت عند أصحاب الحديث من محمد بن إسحاق قال أبو محمد حدثنا أبو حاتم قال نا الاصمعي قال نا معمر قال قال لي أبي لا تأخذن عن محمد بن إسحاق شيئا فإنه كذاب وقد كان يروى عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي امرأة هشام بن عروة فبلغ ذلك هشاما فأنكره وقال أهو كان يدخل على امرأتي أم أنا وأما قول الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإنه تعالى لم يرد بالباطل أن المصاحف لا يصيبها ما يصيب سائر الاعلاق والعروض وإنما أراد أن الشيطان لا يستطيع أن يدخل فيه ما ليس منه قبل الوحي وبعده قالوا حديث يبطله القرآن وحجة العقلقالوا رويتم أن يوسف عليه السلام أعطي نصف الحسن والله تعالى يقول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ولا يجوز أن يباع من أعطي نصف الحسبثمن بخس وبدراهم تعد من قلتها ولا أن يكون المشتري له مع قلة هذا الثمن أيضا زاهدا فيه ويقول في رجوع إخوته إليه مرة بعد مرة إنه عرفهم وهم له منكرون

نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست