فظن أنه لا يحله ولا يحرمه كما أنه لا يأكله ولا ينهى عنه وبين
الامرين فرق لانه لم يتركه من جهة التحريم وإنما تركه لانه عافه وكذلك قال
عمر رضي الله عنه حين أتي بضب فوضع يده في كشيته وقال إن رسول الله صلى
الله عليه وسلم لم يحرمه ولكنه قذره ويوضح لك هذا أيضا أن وهب بن جرير روى
عن شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن بن عمر قال كان ناس من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم يأكلون شيئا وفيهم سعد بن مالك فنادتهم امرأة من أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم إنه ضب فأمسكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم
كلوا فإنه حلال لا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي وهذا الحديث يدل على غلط
الناقل عن بن عمر لانه لا يجوز أن يروي الحديثين جميعا وهما متنافيان وأما
تركه أكله وهو حلال عنده فليس كل الحلال تطيب النفوس به ولا يحسن بالمرء أن
يفعله فقد أحل الله تعالى لنا الشاءولم يحرم علينا منها إلا الدم المسفوح
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمنها المثانة والغدة والمصران
والانثيين والطحال وقد روي في الخبر ذكاة الجنين ذكاة أمه والنفوس لا تطيب
بأكله ومن المحرم شئ لم ينزل بتحريمه تنزيل ولا سنة وكل الناس فيه إلى
فطرهم وما جبلوا عليه كلحم الانسان ولحم القرد ولحوم الحيات والابارص
والعظاء