responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 181

والوالدان وارثان على كل حال لا يحجبهما أحد عن الميراث وهذه الرواية خلاف كتاب الله عزوجلقال أبو محمد ونحن نقول إن هذه الآية منسوخة نسختها آية المواريث فإن قال وما في آية المواريث من نسخها فإنه قد يجوز أن يعطى الابوان حظهما من الميراث ويعطيا أيضا الوصية التي يوصى بها لهما قلنا له لا يجوز ذلك لان الله تعالى جعل حظهما من ذلك الميراث المقدار الذي نالهما بالوراثة وقال عزوجل بعد آية المواريث تلك حدود الله ومن يطع الله وسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فوعد على طاعته فيما حد من المواريث أعظم الثواب وأوعد على معصيته فيما حد من المواريث بأشد العقاب فليس لاحد أن يوصل إلى وارث من المال أكثر مما حد الله تعالى وفرض وقد يقال إنها منسوخة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وسنبين نسخ السنة للقرآن كيف يكون إن شاء الله تعالى قالوا حكم في النكاح يدفعه الكتاب قالوا رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وأنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله عزوجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ولم يحرم من الرضاع إلا الام المرضعة والاخت بالرضاع

نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست