responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 156

ألا ترى أنه في صدر الاسلام قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا ثم نهى بعد ذلك عن المثلة لان الحدود في ذلك الوقت لم تكن نزلت عليه فاقتص منهم بأشد القصاص لغدرهم وسوء مكافأتهم بالاحسان إليهم وقتلهم رعاءه وسوقهم الابل ثم نزلت الحدود ونهى عن المثلة ومن الفقهاء من يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديث التي تغفر الرأس في الحرب وأن الحبل من حبال السفن قال وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب لان هذا ليس موضع تكثير لما يسرق السارق فيصر ف إلى بيضة تساوي دنانير وحبل عظيم لايقدر على حمله السارق ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا فإنه عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك وإنما العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو كبة شعر أو إداوة خلق وكلما كان من هذا أحقر كان أبلغ قالوا حديثان متناقضان قالوا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ بالله من الفقر وقال أسألك غناي وغنى مولاي ثم رويتم أنه قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين

نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست