قالوا حديث يفسد أوله آخره صلى الله عليه وسلم قالوا رويتم أنه
قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والكلب والحية والفأرة
قال فلو قال اقتلوا هذه الخمسة وخمسة معها لجاز ذلك في التعبد فأما أن تقتل
لانها فواسق فهذا لا يجوز لان الفسق والهدى لا يجوز على شئ من هذه الاشياء
والهوام والسباع والطير غير الشياطين وغير الجن والانس الذين يكون منهم
الفسق والهداية قال أبو محمد ونحن نقول إن المعتقد أن الهوام والسباع
والطير لا يجوز عليها عصيان ولا طاعة مخالف لكتاب الله عزوجل وأنبيائه
ورسله وكتب الله المتقدمة لان الله تعالى قد أخبرنا عن نبيه سليمان عليه
السلام أنه تفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لاعذبنه
عذابا شديدا أو لاذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين أي بعذر بين وحجة في غيبته
وتخلفه ولا يجوز أن يعذبه إلا على ذنب ومعصية والذنوب والمعاصي تسمى فسوقا
وما جاز أن يسمى عاصيا جاز أن يسمى فاسقا ثم حكى الله تعالى عن الهدهد بعد
أن اعتذر إلى سليمان فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون
للشمس من دون الله وزيه لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما
تعلنون