(2) باب النداء في السفر وعلى غير وضوء 10 - حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح.
فقال: ألا صلوا في الرحال.
ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة، ذات مطر، يقول: (ألا صلوا في الرحال).
أخرجه البخاري في: 10 - كتاب الاذان، 18 - باب الاذان للمسافر.
ومسلم في: 6 - كتاب صلاة المسافرين، 3 - باب الصلاة في الرحال في المطر، حديث 22 و 23.
11 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الاقامة في السفر إلا في الصبح.
فإنه كان ينادى فيها، ويقيم.
وكان يقول: إنما الاذان للامام الذى يجتمع الناس إليه.
12 - وحدثني يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه قال له: إذا كنت في سفر، فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت.
وإن شئت فأقم ولا تؤذن.
10 - (ألا صلوا في الرحال) جمع رحل، وهو المنزل والمسكن.
قال الرافعى: وقد سمى ما يستصحبه الانسان في سفره من الاثاث رحلا.
11 - (لا يزيد على الاقامة في السفر) لانه لا معنى للتأذين إلا ليجتمع الناس.
والمسافر سقطت عنه الجمعة، فكذا الجماعة.