responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 61

فقالت: أرأيت إحدانا، إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع فيه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه).

أخرجه البخاري في: 6 - كتاب الحيض، 9 - باب غسل دم المحيض.

ومسلم في: 2 - كتاب الطهارة، 33 - باب نجاسة الدم وكيفية غسله، حديث 110

(29) باب المستحاضة 104

- حدثنى يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبى حبيش: يا رسول الله ! إنى لا أطهر، أفأدع الصلاة ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة.

فإذا ذهب قدرها، فاغسلي الدم عنك وصلى).

أخرجه البخاري في: 6 - كتاب الحيض، 8 - باب الاستحاضة ومسلم في: 3 - كتاب الحيض، 14 - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث 62.

‌ (أرأيت) استفهام بمعنى الامر، أشتراكهما في الطلب.

أي أخبرني.

وحكمة العدول سلوك الادب.

ويجب لهذه التاء، إذا لم تتصل بها الكاف، ما يجب لها مع سائر الافعال من تذكير وتأنيث وتثنية وجمع.

(فلتقرصه) ومعناه تأخذ الماء وتغمزه بأصبعها للغسل.

وقال النووي: معناه تقطعه بأطراف الاصابع مع الماء ليتحلل.

(لتنضحه) أي تغسله.

قال القرطبى: المراد به الرش، لان غسل الدم استفيد من قوله- تقرصه -، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب.

104 - (لا أطهر) أي لا ينقطع عنى الدم.

(أفأدع الصلاة) أي أتركها.

(عرق) يسمى بالعاذل (فأذا ذهب قدرها) أي قدر الحيضة على ما قدره الشرع، أو على ما تراه المرأة باجتهادها، أو على ما تقدم من عادتها في حيضت

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست