نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس جلد : 1 صفحه : 46
وعثمان بن عفان، وعائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
72 - وحدثني عن مالك، عن أبى النضر، مولى عمر بن عبيدالله، عن أبى
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: سألت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه
وسلم، ما يوجب الغسل ؟ فقالت: هل تدرى ما مثلك يا أبا سلمة ؟ مثل الفروج،
يسمع الديكة تصرخ، فيصرخ معها.
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
ورد متصلا عن عائشة.
أخرجه الترمذي في: 1 - كتاب الطهارة، 80 - باب ما جاء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
73 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن أبا
موسىالاشعري أتى عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد شق
علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في أمر، إنى لاعظم أن أستقبلك
به.
فقالت: ما هو ؟ ما كنت سائلا عنه أمك، فسلني عنه.
فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.
فقال أبو موسى الاشعري: لا أسأل عن هذا أحدا، بعدك أبدا.
قال ابن عبد البر في كتابه (التقصى): هذا الحديث موقوف.
وقد ورد متصلا.
أخرجه مسلم في: 3 - كتاب الحيض، 22 - باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث 88.
(إذا مس الختان) أي موضع القطع من الذكر.
(الختان) أي موضعه من فرج الانثى، وهو مشاكلة، لانه إنما سمى خفاضا، لغة.
72 - (الفروج) فرخ الدجاج.
(الديكة) بزنة عنبة، جمع ديك.
ويجمع على ديوك.
ذكر الدجاج.
73 - (الرجل يصيب أهله) يجامع حليلته.
(يكسل) قال ابن الاثير: أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل.
ومعناه صار ذا كس
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس جلد : 1 صفحه : 46