61 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء.
62 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أنه قال: رأيت أبى، عبد الله بن عمر، يغتسل ثم يتوضأ.
فقلت له: يا أبت ! أما يجزيك الغسل من الوضوء ؟ قال: بلى.
ولكني أحيانا أمس ذكرى، فأتوضأ.
63 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن سالم بن عبد الله، أنه قال: كنت مع عبد الله ابن عمر في سفر، فرأيته، بعد أن طلعت الشمس، توضأ ثم صلى.
قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها.
قال: إنى بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجى.
ثم نسيت أن أتوضأ، وعدت لصلاتي.
(16) باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته 64
- حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله ابن عمر، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، من الملامسة.
فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء.