فأصبنا ظبيا ونحن محرمان.
فماذا ترى ؟ فقال عمر، لرجل إلى جنبه: نعال حتى أحكم أنا وأنت.
قال فحكما عليه بعنز.
فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبى، حتى دعا رجلا يحكم معه.
فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأسورة المائدة ؟ قال: لا.
قال: فهل تعرف هذا الرجل الذى حكم معى ؟ فقال: لا.
فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ضربا.
ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة - وهذا عبد الرحمن بن عوف.
232 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه كان يقول: في البقرة من الوحش بقرة.
وفى الشاة من الظباء شاة.
233 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: في حمام مكة، إذا قتل، شاة.
وقال مالك، في الرجل من أهل مكة، يحرم بالحج أو العمرة، وفي بيته فراخ من حمام مكة، فيغلق عليها فتموت.
فقال: أرى بأن يفدى ذلك، عن كل فرخ بشاة.
234 - قال مالك: لم أزل أسمع أن في النعامة، إذا قتلها المحرم، بدنة.
قال مالك: أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة.
كما يكون، في جنين الحرة، غرة،
234 - (الغرة) عبد أو أمة.