قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه.
ولا يقرب البيت.
قال مالك: التفث حلاق الشعر، ولبس الثياب، يتبع ذلك.
قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسى الحلاق بمنى في الحج.
هل له رخصة في أن يحلق بمكة ؟ قال: ذلك واسع.
والحلاق بمنى أحب إلى.
قال مالك: الامر الذى لا اختلاف فيه عندنا.
أن أحدا لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره، حتى ينحر هديا.
إن كان معه.
ولا يحل من شئ حرم عليه، حتى يحل بمنى يوم النحر.
وذلك أن الله تبارك وتعالى قال - ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله -.
(61) باب التقصير 186
- حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا، حتى يحج.
قال مالك: ليس ذلك على الناس.
187 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان، إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه.
(لا يقرب البيت) أي لا يطوف.
(ذلك واسع) أي جائز.
(حتى يبلغ الهدى محله) أي حيثيحل ذبحه.