ذلك صياما - فمما يحكم به في الهدى، شاة.
وقد سماها الله هديا.
وذلك الذى لا اختلاف فيه عندنا.
وكيف يشك أحد في ذلك ؟ وكل شئ لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة.
فالحكم فيه، شاة.
وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة.
فهو كفارة من صيام، أو إطعام مساكين.
160 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر من الهدى بدنة أو بقرة.
161 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبى بكر، أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية، أخبرته: أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة.
قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية.
وأنا معها.
فطافت بالبيت، وبين الصفا والمروة.
ثم دخلت صفة المسجد.
فقالت: أمعك مقصان ؟ فقلت: لا فقالت: فالتمسيه لى.
فالتمسته، حتى جئت به.
فأخذت من قرون رأسها.
فلما كان يوم النحر، ذبحت شاة.
(52) باب جامع الهدى 162
- حدثنى يحيى عن مالك، عن صدقة بن يسار المكى، أن رجلا من أهل اليمن، جاء إلى عبد الله بن عمر، وقد ضفر رأسه.
فقال: يا أبا عبد الرحمن.
إنى قدمت بعمرة مفردة.
161 - (يوم التروية) ثامن الحجة.
(صفة المسجد) مؤخر المسجد.
وقيل سقائف المسجد.
(مقصان) قال الجوهرى: المقص المقراض.
وهما مقصان.
(فالتمسيه) أي فاطلبيه.
(قرون) ضفائر.
162 - [