responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 353

وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق: هل يبتاعه المحرم ؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج، ومن أجلهم صيد، فإنى أكرهه.

وأنهى عنه.

فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين، فوجده محرم، فابتاعه.

فلا بأس به.

قال مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده، أو ابتاعه: فليس عليه أن يرسله.

ولا بأسأن يجعله عند أهله.

قال مالك: في صيد الحيتان في البحر والانهار والبرك وما أشبه ذلك، إنه حلال.

للمحرم أن يصطاده.

(25) باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد 83

- حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثى، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالابواء، أو بودان.

فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهى قال: (إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم).

أخرجه البخاري في: 28 - كتاب جزاء الصيد، 6 - باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا.

ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 8 - باب تحريم الصيد للمحرم، حديث 50.

82 - (يبتاعه) أي يشتريه.

(يعترض) يقصد.

83 - (بالابواء) جبل بينه وبين الجحفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا.

سمى بذلك لتبوئ السيول به.

لا لما فيه من الوباء.

(بودان) موضع قرب الجحفة، أو قرية جامعة أقرب إلى الجحفة من الابواء.

بينهما ثمانية أميال.

(حرم) جمع حرام.

والحرام المحرم.

أي محرمون.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست