responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 306

(18) باب قضاء التطوع 50

حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدى لهما طعام.

فأفطرتا عليه.

فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلمقالت عائشة، فقالت حفصة وبدرتني بالكلام، وكانت بنت أبيها: يارسول الله.

إنى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين.

فأهدى إلينا طعام فأفطرنا عليه.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقضيا مكانه يوما آخر).

قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك إلا المرسل.

وقد وصله أبو داود في: 14 - كتاب الصوم، 73 - باب من رأى عليه القضاء.

والترمذي في: 6 - كتاب الصوم، 63 - باب ما جاء في إيجاب القضاء.

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء.

وليتم يومه الذى أكل فيه أو شرب وهو متطوع.

ولا يفطره.

وليس على من أصابه أمر، يقطع صيامه وهو متطوع، قضاء.

إذا كان إنما أفطر من عذر، غير متعمد للفطر.

ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة.

إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه، مما يحتاج فيه إلى الوضوء.

قال مالك: ولا ينبغى أن يدخل الرجل في شئ من الاعمال الصالحة: الصلاة والصيام، والحج، وما أشبه هذا من الاعمال الصالحة التى يتطوع بها الناس.

فيقطعه حتى يتمه على سنته: إذا كبر لم ينصرف حتى يصلى ركعتين.

وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه.

وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه.

وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه.

50 - (بدرتني) أي سبقتني.

(بنت أبيها) أي في المسارعة في الخير.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست