responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 303

بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه.

وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله.

وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها، كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب.

وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة.

دون رأس ماله.

لانه لو جاز له ذلك في رأس ماله لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة، وصار المال لورثته، سمى مثل هذه الاشياء التى لم يكن يتقاضاها منه متقاض.

فلو كان ذلك جائزا له، أخر هذه الاشياء.

حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله.

فليس ذلك له.

43 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحدعن أحد أو يصلى أحد عن أحد ؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد.

(17) باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 44

- حدثنى يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أخيه خالد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان.

في يوم ذى غيم.

ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين.

طلعت الشمس.

فقال عمر: الخطب يسير.

وقد اجتهدنا.

قال مالك: يريد بقوله (الخطب يسير) القضاء، فيما نرى، والله أعلم.

وخفة مؤونته ويسارته.

يقول: نصوم يوما مكانه.

‌ (يبدى) يقدم.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست