responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 276

في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، أو النخل يجد، أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر، أو يقطف من الزبيب، خمسة أوسق.

أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق، فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق، فلا صدقة عليه.

وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق.

قال مالك: السنة عندنا، أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها، الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها.

ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين.

ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه.

إذا كان أصل تلك الاصناف من فائدة أو غيرها.

وأنه لم يكن للتجارة.

وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض.

يقيدها الرجل ثم يمسكها سنين.

ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها.

فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها سنة، من يوم زكى المال الذى ابتاعها به.

(22)

باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول

قال مالك: السنة التى لا اختلاف فيها عندنا، والذى سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شئ من الفواكه كلها صدقة.

الرمان، والفرسك، والتين، وما أشبه ذلك وما لم يشبهه.

إذا كان من الفواكه.

(الفرسك) الخوخ.

أو ضرب منه أحمر.

أو ما ينفلق عن نواه.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست