responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 259

فما زاد على ذلك، ففى كل مائة، شاة.

ولا يخرج في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار، إلا ما شاء المصدق.

ولا يجمع بين مفترق.

ولا يفرق بين مجتمع.

خشية الصدقة.

وما كان من خليظين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.

وفى الرقة، إذا بلغت خمس أواق، ربع العشر.

أخرجه أبو داود في: 9 - كتاب الزكاة، 5 - باب زكاة السائمة.

والترمذي في: 5 - كتاب الزكاة، 4 - باب ما جاء في زكاة الابل والغنم.

وحسنه.

(12) باب ما جاء في صدقة البقر 24

- حدثنى يحيى عن مالك، عن حميد بن قيس المكى، عن طاوس اليماني، أن معاذ ابن جبل الانصاري أخذ من ثلاثين بقرة، تبيعا.

ومن أربعين بقرة، مسنة.

وأتى بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا.

وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، حتى ألقاه فأسأله.

فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل.

‌ (تيس) هو فحل الغنم، أو مخصوص بالمعز.

لانه لا منفعة فيه لدر ولا نسل.

وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل.

(ولا هرمة) كبيرة سقطت أسنانها.

(ولا ذات عوار) أي معيبة.

ويدخل في المعيب المريض والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه.

(وما كان من خليطين) بمعنى مخالط.

كنديم وجليس بمعنى منادم ومجالس.

(الرقة) الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.

قيل أصلها الورق، فخذفت الواو وعوضت الهاء.

نحو العدة والوعد.

24 - (تبيعا) وهو ما دخل في الثانية.

سمى تبيعا لانه فطم عن أمه، فهو يتبعها.

(مسنة) دخلت في الثالثة، وقيل في الرابعة.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست