responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 256

إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة.

وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجداد.

قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة، ولا ينض لصاحبه منه شئ تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة.

ويحصى فيه ما كان عنده من نقد أو عين.

فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه.

وقال مالك: ومن تجر من المسلمين، ومن لم يتجر سواء.

ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام.

تجروا فيه أو لم يتجروا.

(10) باب ما جاء في الكنز 1

- حدثنى يحيى عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو ؟ فقال: هو المال الذى لا تؤدى منه الزكاة.

22 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن أبى صالح السمان، عن أبى هريرة،

(الجداد) قطع الثمار من أصولها، كالنخل.

(ينض) يحصل.

21 - (الكنز) قال ابن جرير: هو كل شئ جمع بعضه على بعض في بطن الارض أو ظهرها.

(المال الذى لا تؤدى منه الزكاة) فما أديت منه فليس بكنز.

22 - [

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست