36 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، أنه كان يقول: ما من داع يدعو، إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه.
قال ابن عبد البر: مثل هذا يستحيل أن يكون رأيا واجتهادا.
وإنما هو توقيف، وهو خبر محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(9
) باب العمل في الدعاء 37
- حدثنى يحيى عن مالك، عن عبد الله بن دينار، قال: رأني عبد الله بن عمر، وأنا أدعو، وأشير بأصبعين، أصبع من كل يد.
فنهاني.
ورد مرفوعا عن أبى هريرة.
أخرجه الترمذي في: 45 - كتاب الدعوات، 104 - باب حدثنا محمد بن بشار.
والنسائي في: 13 - كتاب السهو، 37 - باب النهى عن الاشارة بأصبعين.
38 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سعيد بن المسيب، كان يقول: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده.
وقال بيديه نحو السماء.
فرفعهما.
قال ابن البر: هذا لا يدرك بالرأى.
وقد جاء بسند جيد.
36 - (إما إن يدخر له) يوم القيامة.
(وإما إن يكفر عنه) من الذنوب في نظير دعائه.
37 - (فنهاني) لان الواجب في الدعاء أن يكون إما باليدين وبسطهما على معنى التضرع والرغبة.
وإما أن يشير بأصبع واحدة على معنى التوحيد.
38 - (قال بيديه) أي أشار بهما.