47 - وحدثني عن مالك، عن أبى حازم بن دينار، عن سهل بن سعد، أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك.
أخرجه البخاري في: 10 - كتاب الاذان، 87 - باب وضع اليمنى على اليسرى.
(16) باب القنوت في الصبح 48
- حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شئ من الصلاة.
(17) باب النهى عن الصلاة والانسان يريد حاجة 49 - حدثنى يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عبد الله بن الارقم كان يؤم أصحابه.
فحضرت الصلاة يوما، فذهب لحاجته، ثم رجع.
فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أراد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل الصلاة).
أخرجه أبو داود في: 1 - كتاب الطهارة، 43 - باب أيصلى الرجل وهو حاقن.
والترمذي في: 1 - كتاب الطهارة، 108 - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء، فليبدأ بالخلاء.
والنسائي في: 10 - كتاب الامامة، 51 - باب العذر في ترك الجماعة.
وابن ماجه في: 1 - كتاب الطهارة، 114 - باب ما جاء في النهى للحاقن أن يصلى.
47 - (ينمى ذلك) أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.