responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    جلد : 4  صفحه : 49

المشتفعة فانهم يقولون لا يطوف الا حافيا وإذا كان يجوز الصلاة مع الخفين أو النعلين إذا كانا طاهرين فالطواف أولى (قال) واستلام الركن اليماني حسن وتركه لا يضره وروى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يستلمه ولا يتركه وقال الشافعي رحمه الله تعالى يستلمه ويقبليده ولا يقبل الركن هكذا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني ولم يقبله وابن عباس رضى الله عنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني ووضع خده عليه وابن عمر رضى الله عنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين يعنى الحجر الاسود واليماني فهو دليل لمحمد رحمه الله تعالى ووجه ظاهر الرواية أن كل ركن يكون استلامه مسنونا فتقبيله كذلك مسنون كالحجر الاسود وبالاتفاق هنا التقبيل ليس بمسنون فكذا الاستلام (قال) ولا يستلم الركنين الآخرين الا على قول معاوية رضى الله عنه فانه استلم الاركان الاربعة فقال له ابن عباس رضى الله عنهما لا تستلم الركنين فقال ليس شئ منه بمهجور ولكنا نقول القياس ينفى استلام الركن لان ذلك ليس من تعظيم البقعة كسائر المواضع من البيت ولكنا تركنا القياس في الحجر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقى ما سواه على أصل القياس ثم الركنان الآخران ليسا من أركان البيت لان أهل الجاهلية قصروا البيت عن قواعد الخليل صلوات الله عليه على ما بينا فلا يستلمهما (قال) وان رمل في طوافه كله لم يكن عليه شئ لان المشى على هينته في الاشواط الاربعة من الآداب وبترك الآداب لا يلزمه شئ (قال) وان مشى في الثلاثة الاول أو في بعضها ثم ذكر ذلك لم يرمل فيما بقى لان الرمل في الاشواط الثلاثة سنة فإذا فاتت من موضعها لا تقضى والمشى على هينته في الاربعة الاخر من آداب الطواف أو من السنن فان ترك في الثلاثة الاول ما هو سنتها لا يترك في الاربعة الاخر ما هو سنتها (قال) وان جعل لله عليه أن يطوف زحفا فعليه أن يطوف ماشيا لانه انما يلتزم بالنذر ما يتنفل به أو ما يكون قربة في نفسه وأصل الطواف قربة فأما الزحف من أفعال أهل الجاهلية وليس بقربة في شريعتنا فلا تلزمه هذه الصفة بالنذر وان طاف كذلك زحفا فعليه الاعادة ما دام بمكة وان رجع إلى أهله فعليه دم بمنزلة ما لو طاف محمولا أو راكبا على ما بينا (قال) وان طاف بالبيت من وراء زمزم أو قريبا من ظلة المسجد أجزأه عن ذلك لانه إذا كان في المسجد فطوافه يكون بالبيت فيصير به ممتثلا للامر فأما إذا طاف من وراء المسجد فكانت حيطانه بينه وبين الكعبة لم يجزه

نام کتاب : المبسوط نویسنده : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست