من عورتها في رملها وسعيها أو تسقط لضعف بنيتها فلهذا تمنع من
ذلك وتؤمر بأن تمشى مشيا فهذا القدر ذكره في الكتاب في الفرق وقد قال
مشايخنا انها لا ترفع صوتها بالتلبية أيضا لما في رفع صوتها من الفتنة
وكذلك لا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع لانها ممنوعة عن مماسة الرجال
والزحمة معهم فلا تستلم الحجر الا إذا وجدت ذلك الموضع خاليا عن الرجال
والله سبحانه وتعالى أعلم
باب الطواف
اعلم بان الطواف أربعة ثلاثة في الحج وواحد في العمرة أما أحد الا
طوفه في الحج فهو طواف التحية ويسمى طواف القدوم وطواف اللقاء وذلك عند
ابتداء وصوله إلى البيت وهو سنة عندنا وقال مالك رحمه الله تعالى هو واجب
لان النبي صلى الله عليه وسلم أتى به ثم قال لاصحابه رضى الله عنهم خذوا
عنى مناسككم فهذا أمروا لامر على الوجوب ولان المقصود زيارة البيت للتعظيم
فالنسك الذي يكون عند ابتداء الزيارة يكون واجبا بمنزلة الذكر عند افتتاح
الصلاة وهو التكبير وحجتنا في ذلك ان الله عزوجل أمر بالطواف والامر المطلق
لا يقتضى التكرار وبالاجماع طواف يوم النحر واجب فعرفنا ان ما تقدم ليس
بواجب ولانه ثبت بالاجماع ان الطواف الذى هو ركن في الحج مؤقت بيوم النحر
حتى لا يجوز قبله فما يؤتى به قبل يوم النحر لا يكون واجبا لانه يؤتى به في
الاحرام ولا يتكرر ركن واحد في الاحرام واجبا كالوقوف بعرفة فجعلناه سنة
لهذا بخلاف طواف الصدر فانه يؤتى به بعد تمام التحلل فلو جعلناه واجبا لا
يؤدى إلى تكرار الطواف واجبا في الاحرام والطواف في الحج بمنزلة ثناء
الافتتاح في الصلاة لان التلبية عند الاحرام هنا كالتكبير هناك وكما انثنا
الافتتاح الذي يؤتى به عقيب التكبير سنة فكذلك الطواف الذى يؤتى به عقيب
الاحرام سنة ومما يحتج به مالك رحمه الله تعالى ان السعي الذى بعد هذا
الطواف واجب ولا يكون الواجب بناء على ما ليس بواجب وقد بينا العذر عن هذا
فيما مضى والطواف الثاني طواف الزيارة وهو ركن الحج ثبت بقوله تعالى
وليطوفوا بالبيت العتيق وبقوله تعالى يوم الحج الاكبر والمراد به طواف
الزيارة والطواف الثالث طواف الصدر وهو واجب عندنا سنة عند الشافعي رحمه
الله تعالى قال لانه بمنزلة طواف القدوم الا ترى ان كل واحد منهما