الكتاب به عندنا أو نقول هذا مبين لما ذكر في الكتاب وليس بناسخ
لان الحل في الكتاب مقيد بشرط مبهم وهو قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم
محصنين غير مسافحين وهذا الشرط مبهم فالحديث ورد لبيان ما هو مبهم في
الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مبينا قال الله تعالى ليبين
للناس ما نزل إليهم أو نقول هذا الحديث مقرر للحرمة المذكورة في الكتاب فان
الله تعالى ذكر في المحرمات الجمع بين الاختين لانه بينهما رحما يفترض
وصلها ويحرم قطعها وفي الجمع قطيعة لحرم على ما يكون بين الضرائرمن التنافر
فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل قرابة يفترض وصلها فهى في معنى
الاختية في تحريم الجمع والتى بين العمة وبنت الاخ قرابة يفترض وصلها حتى
لو كان أحدهما ذكرا والاخرى أنثى لم يجز للذكر أن يتزوج الانثى صيانة للرحم
وإذا ملكه عتق عليه تحرزا عن قطيعة الرحم فكان الحديث مقررا للحرمة
المذكورة في القرآن لا أن يكون ناسخا قال وبلغنا عن عمر رضى الله عنه أنه
قال لامنعن النساء فروجهن الا من الاكفاء وفى هذا دليل على أن للسلطان يدا
في الانكحة فقد أضاف المنع إلى نفسه وذلك يكون بولاية السلطنة وفيه دليل أن
الكفاءة في النكاح معتبرة وأن المرأة غير ممنوعة من أن تزوج نفسها ممن
يكافئها وأن النكاح ينعقد بعبارتها قال وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال البكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها والثيب تشاور ومعنى قوله
تستأمر في نفسها أي في أمر نفهسا في النكاح فهو دليل على أنه ليس لاحد من
الاولياء أن يزوجها من غير استئمارها أبا كان أو غيره وقيل معناه تستأمر
خالية لا في ملا من الناس لكيلا يمنعها الحياء من الرد إذا كانت كارهة ولا
تذهب حشمة الولى عنه بردها قوله واذنها صماتها وفي بعض الروايات سكوتها
رضاها وذلك دليل على أن رضاها شرط وأن السكوت منها دليل على الرضا فيكتفي
به شرعا لما روى أن عائشة رضى الله عنها قالت يا رسول الله انها تستحى
فتسكت فقال صلى الله عليه وسلم سكوتها رضاها ومعنى هذا انه تستحى من اظهار
الرغبة في الرجال وإذا استؤمرت فلها جوابان نعم أولا وسكوتها دليل على
الجواب الذى يحول الحباء بينها وبين ذلك الجواب وهو الرضا دون الاباء إذ
ليس في الاباء اظهار الرغبة في الرجال وقد يكون السكوت دليل الرضا كسكوت
الشفيع بعد العلم بالبيع وسكوت المولى عند رؤيته تصرف العبد عن الحجر عليه
وقوله والثيب تشاور دليل على أنه لا يكتفى بسكوت الثيب فان