أسفل من الكعبين ليصير في معنى النعلين وفسر هشام عن محمد رحمهما
الله تعالى الكعب في هذا الموضع بالمفصل الذى في وسط القدم عند معقد
الشراك وعلى هذا قال المتأخرون من مشايخنا لا بأس للمحرم بأن يلبس المشك
لانه لا يستر الكعب فهو بمنزلة النعلين فان لبس القميص والقلنسوة والقباء
والسراويل يوما إلى الليل فعليه دم واحد لان جنس الجناية واحد والمقصود
واحد وهو الاستمتاع بلبس المخيط فعليه دم واحد كما لو حلق رأسه كله وكذلك
ان غطى وجهه يوما فعليه دم وقد بينا فيما سبق أنه ليس للمحرم أن يغطى وجهه
ولا رأسه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وقد ورد الاثر بالنهي عن
تغطية اللحية في الاحرام لانه من الوجه فعرفنا أنه لا يغطى وجهه (قال) ولا
بأس بأن يلبس الهميان والمنطقة يشد بها حقويه فيها نفقته هكذا روى عن عائشة
رضى الله عنها أنها سئلت هل يلبس المحرم الهميان فقالت استوثق من نفقتك
بما شئت وفى حديث ابن عباسرضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
لم ير للمحرم بأسا بأن يعقد الهميان على وسطه وفيه نفقته وكان مالك رحمه
الله تعالى قول ان كان فيه نفقته فلا بأس وان كان فيه نفقة غيره كرهت له
ذلك لانه لا حاجة إلى حمل نفقة غيره ولكنا نقول جواز لبس الهميان والمنطقة
باعتبار أنه ليس في معنى لبس المخيط وفي هذا يستوى نفقته ونفقة غيره وعن
أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه كره للمحرم لبس المنطقة المتخذة من الابريسم
فقيل لانه في معنى المخيط وقيل هو بناء على أصل أبى يوسف رحمه الله تعالى
في كراهة ما قل من الحرير وكثر للرجال (قال) ويتوشح المحرم بالثياب ولا
يعقد على عنقه لانه إذا عقده لا يحتاج في حفظه على نفسه إلى تكلف فكان في
معنى لبس المخيط وكذلك قالوا إذا ائتزر فلا ينبغى له أن يعقد ازاره على
نفسه بحبل أو غيره فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شد فوق
ازاره حبلا فقال الق ذلك الحبل ويلك وكذلك يكره له أن يخل رداءه بخلال
لانه لا يحتاج إلى تكلف في حفظه على نفسه ولكنه مع هذا لو فعل لا شئ عليه
لان المحظور عليه الاستمتاع بلبس المخيط ولم يوجد ذلك (قال) ويكره له أن
يعصب رأسه فان فعل يوما إلى الليل فعليه صدقة لانه غطى بعض رأسه بالعصابة
وهو ممنوع من تغطية الرأس الا أن ما غطى به جزء يسير من رأسه فتكفيه الصدقة
لعدم تمام جنايته وان عصب شيئا من جسده من علة أو غير علة فلا شئ عليه