العادة دون الاحتمال ثم طهرها خمسة عشر فذلك ستة وعشرون ثم بعده
تسعة وثلاثون يوما لثلاث حيض كما بينا فذلك خمسة وستون يوما فلهذا صدقها في
هذا القدر وعلى قول محمد رحمه الله تعالى تصدق في أربعة وخمسين يوما
وزيادة لانه لا غاية لاقل النفاس فإذا قالت كان ساعة وجب تصديقها للاحتمال
والطهر بعده خمسة عشر ثم تسعة وثلاثون يوما لثلاث حيض فذلك أربعة وخمسون
يوما وساعة فصدقت في هذا المقدار للاحتمال فان كانت المرأة أمة وال مسألة
بحالها فعلى تخريج محمد لقول أبى حنيفة رحمهما الله تعالى تصدق في خمسة
وستين يوما نفاسها خمسة وعشرون وطهرها خمسة عشر وحيضها خمسة فحيضتان بعد
الاربعين وطهر بينهما يكون خمسة وعشرين إذا ضممته إلى الاربعين يكون خمسة