كان له أن يرجع على الورثة بثلث ما أخذوه بخلاف ما إذا قاسم على
الورثة مع الموصى له لان الورثة يخلفون المورث في العين يبقى لهم الملك
الذى كان للمورث ولهذا يرد الوارث بالعيب ويصير مغرورا فيما اشتراه مورثه
والوصى قائم مقام الموصى فيكون قائما مقام من يخلفه في ملكه وأما الموصى له
فيثبت الملك له بايجاب مبتدأ حتى لا يرد بالعيب ولا يصير مغرورا فيما
اشتراه الموصى فلا يقوم الموصى مقامه في تعيين محل حقه ولكن ما هلك مما
عزله يهلك على الشركة وما بقى يبقى على الشركة والعزل انما يصح بشرط أن
يسلم المعزول للموصى له وأذا أوصى أن يحجوا عنه وارثا لم يجز الا أن يجيزه
الورثة لان فيه ايثاره بشئ من ماله لنفقته على نفسه وكما انه لا يجوز
ايثاره بشئ من المال تمليكا منه بدون اجازة الورثة فكذلك اباحته له لنفقته
على نفسه
ولو أوصي بان يحج عنه بمائة درهم وأوصى بما بقى من ثلثة لفلان وأوصى
بالثلث من ماله لاخر والثلث بمائة درهم فنصف الثلث للحج ونصفه لصاحب الثلث
لاستواء الوصيتين في القوة والمقدار ولا شئ لصاحب ما بقى لانه لم يبق من
الثلث شئ والايجاب بهذا اللفظ يتناول ما بقى وإذا لم يبق من الثلث شئ بطل
الايجاب لانعدام المحل وهو بمنزلة العصبة مع أصحاب الفرائض فان للعصبة ما
بقى بعد حق أصحاب الفرائض وإذا لم يبق شئ لم يكن له شئ بقول فان مات الموصى
له بالثلث قبل موت الموصى فما بقى من الثلث للموصى له بما بقى لان وصية
الموصى له بالثلث بطلت بموته قبل موت الموصى فكأنها لم تكن ولكن لا يصح هذا
الجواب علي ما وضعه عليه في الابتداء ان الثلث مائة درهم لانه أوصى أن يحج
عنه بمائة فيجب تنفيذ هذه الوصية أولا ثم لا يبقى من الثلث شئ لان ذلك لا
يكون له بما بقى الا أن يكون الثلث أكثر من مائة فحينئذ يحج عنه بالمائة
والفضل للموصى له بما بقى وإذا كانت الوصايا لله تعالى لا يسعها الثلث مثل
الحجة والنسمة والبدنة بدئ بالذى بدأ به ما خلا حجة الاسلام أو الزكاة أو
شيأ واجبا عليه فانه يبدأ بالواجب وان كان الميت أخره استحسن ذلك ودع
القياس فيه وقد تقدم في ترتيب الوصايا من البيان ما هو كاف والله أعلم
بالصواب
( باب الوصية للوارث والاجنبي والقاتل )
( قال رحمه الله ) قد بينا أن الوصية للوارث لا تجوز بدون اجازة
الورثة لقوله عليهالسلام لا وصية لوارث إلى أن يجيزه الورثة فان أوصى لبعض
ورثته ولاجنبي جازت حصة