إلى ما ليس بموجب أولى بخلاف الاقداح فهناك لو حصل السكر بالقدح
الاول يجب الحد وانما لم يجب الحد إذا لم يسكر به لانعدام السبب الموجب
وهنا لو حصل القتل بالضربة الاولي لا يجب القصاص فعرفنا ان هذا الفعل في
نفسه غير موجب فلا يدخل على هذا شهادة الشاهدين بالقتل العمد فانها توجب
القصاص وكل واحد منهما بانفراده لا يوجب لان شهادة الشاهدين حجة واحدة
وشهادة كل واحد منهما شطر الحجة وشطر الحجة لا يثبت به شئ من الحكم فأما
هاهنا فكل فعل صالح لكونه علة تامة وهو على أصله أظهر فان عنده لو حصل من
كل واحد من الجماعة ضربة واحدة يجب عليهم القصاص وما لم تتكامل العلة في حق
كل واحد منهم لا يلزمه القصاص وقوله بان الضربة الواحدة يقصد بها التأديب
قلنا حقيقة القصد لا يمكن الوقوف عليها وانما ينبني الحكم على السبب الظاهر
( ألا ترى ) ان قطع اليد لا يقصد به القتل أيضا ولهذا كان مشروعا في موضع
كان القتل حراما وكذلك الجرح اليسير مشروع على قصد الاستشفاء كالقصد
والحجامة ومع ذلك إذا حصل القتل به وجب القصاص لان حقيقة القصد يتعذر
الوقوف عليها فيعتبر السبب الظاهر فكذلك هاهنا كان ينبغى أن يجب القصاص إذا
حصل القتل بالضربة والضربتين بالسوط وحيث لم يجب بان ان كل فعل من هذه
الافعال بانفراده غير موجب وحقيقة الفقه فيه ما ذكرنا في المسألة الاولي
ويمكن الاستدلال بهذا الحرف أيضا فيقال العصا الكبير مجموع اجزاء لا يتعلق
القصاص بكل جزء منها وان حصل القتل فكذلك بمجموعها فاما بيان نفى استيفاء
القود بغير السيف وبها يقول علماؤنا رحمهم الله فان القصاص متى وجب فانه
يستوفى بطريق حز الرقبة بالسيف ولا ينظر إلى ما به حصل القتل وقال الشافعي
رضى الله عنه ينظر إلى القتل بماذا حصل فان كان بطريق غير مشروع بان سقاه
الخمر حتى قتله أو لاط بصغير حتى قتله فكذلك الجواب يقتل بالسيف وان كان
بطريق مشروع يفعل به مثل ذلك الفعل ويمهل مثل تلك المدة فان مات والا تحز
رقبته نحو ما إذا قطع يد انسان عمدا فمات من ذلك واستدل بما روينا ان النبي
عليه الصلاة والسلام أمر برضخ رأس اليهودي بين حجرين وكان ذلك بطريق
القصاص ( ألا ترى ) انه روى في بعض الروايات فاعترف اليهودي فقضى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالقصاص وأمر بان يرضخ رأسه بين حجرين ولان المعتبر في
القصاص المساواة ولهذا سمى قصاصا مأخوذ من قول القائل التقى الدينان
فتقاصا أي تساويا أصلا ووصفا وما قلناه أقرب إلى