القتيل ولادية لان الظاهر انه قتيل الاعداء عندما التقي الصفان
للقتال الظاهر أن الانسان بعد اللقاء انما يقتل من يعاديه لامن يوازره
وانما كنا نوجب القسامة والدية على أهل المحلة باعتبار نوع من الظاهر وقد
انعدام ها هنا فان كان العسكر مختلطا فوجد في طائفة منهم قتيل فهو على أقرب
أهل الاخبية إليه على من في الخباء جميعا لان تدبير ذلك الموضع إليهم وقد
بينا أن القرب معتبر في حكم القسامة والدية وإذا وجد القتيل في قبيلة فانه
لا يقبل في القسامة النساء والصبيان والمماليك من المكاتبين وغيرهم ومعتق
البعض في قول أبى حنيفة رحمه الله كالمكاتب لان هؤلاء اتباع في السكنى
والظاهر انهم لا يزاحمون أهل القبيلة في التدبير في قتيلهم ولانهم لا
يقومون بحفظها دون الرجال البالغين ثم المعتبر في القسامة والدية النصرة
والنصرة لا تقوم بالنساء والصبيان وإذا وجد القتيل في دار امرأة في مصر ليس
فيه من عشيرتها أحد فان الايمان تتكرر على المرأة حتى تحلف خمسين يمينا ثم
تفرض الدية على أقرب القبائل منها وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله وهو قول
أبى حنيفة رحمه الله وهو قول أبى يوسف ومحمد الاول ثم رجع أبو يوسف وقال
يضم إليها أقرب القبائل منها فيقسمون ويعقلون وجه قوله الآخر ان المرأة في
حكم القسامة كالصبي بدليل ان في القتيل الموجود في المحلة لا يدخل النساء
والصبيان ثم إذا وجد القتيل في دار الصبي فالقسامة والدية على عاقلته فكذلك
في دار المرأة وعاقلتها هم أقرب القابئل إليها لانها ليست من أهل النصرة
والديوان ووجه قوله الاول ان وجوب القسامة في القتيل الموجود في الملك
باعتبار الملك والمرأة في الملك كالرجل ( ألا ترى ) انها تختص بالتدبير في
ملكها وان الولاية في حفظ ملكها إليها فكانت كالرجل في حكم القسامة بخلاف
الصبي لانه لا تدبير له في ملك نفسه ولا يقوم بحفظ ملكه بنفسه ثم للمرأة
قول ملزم في الجناية كالرجل حتى يصح منها الاقرار بالقتل وليس للصبي قول
ملزم في الجناية والقسامة في معنى قول ملزم فيثبت ذلك في حق المرأة دون
الصبي بخلاف القتيل الموجود في المحلة فالمرأة في المحلة مثل الصبي من حيث
انها لا نقوم بحفظ المحلة والدفع عنها والتدبير فيها ثم ظاهر ما يقول في
الكتاب يدل على انه ليس عليها شئ من الدية وانما الدية علي أقرب القبائل
منها وهو اختيار الطحاوي في مباشرة القتل أيضا فانه يقول إذا كانالقاتل من
جملة العاقلة فعليه جز من الدية فان كان القاتل غيره فلا شئ عليه من الدية
والمرأة تدخل في جملة العاقلة إذا كان القاتل غيرها ومن أصحابنا من يقول هي
لا تدخل في