ابن سهل وحويصة ومحيصة خرجوا في التجارة إلى خيبر وتفرقوا
بحوائجهم فوجدوا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر يتشحط في دمه
فجاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبروه فأراد عبد الرحمن وهو أخو
القتيل ان يتكلم فقال عليه الصلاة والسلام الكبر الكبر فتكلم أحد عميه
حويصة ومحيصة وهو الاكبر منهما وأخبره بذلك قال ومن قتله قالوا ومن يقتله
سوى اليهود قال تبركم اليهود بايمانها فقالوا لا نرضى بأيمان قوم كفار لا
يبالون ما حلفوا عليه قال عليه السلام أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا
كيف نحلف على أمر لم نعاين ولم نشاهد فكره رسول الله صلي الله عليه وسلم ان
يبطل دمه فوداه بمائة من ابل الصدقة وذكر الزهري عن سعيد بن المسيب ان
القسامة كانت من أحكام الجاهلية فقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في
قتيل من الانصار وجد في حي ليهود وذكر الحديث إلى أن قال فالزمرسول الله
صلي الله عليه وسلم اليهود الدية والقسامة وفي رواية فكتب إليهم اما أن
يدوه أو يأذنوا بحرب من الله ورسوله وذكر الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس
رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب الي أهل خيبر ان هذا
قتيل وجد بين أظهركم فما لذى يخرجه عنكم فكتبوا إليه ان مثل هذه الحادثة
وقعت في بنى اسرائيل فأنزل الله على موسى عليه السلام أمرا فان كنت نبيا
فاسأل الله مثل ذلك فكتب إليهم ان الله تعالى أرانى أن أختار منكم خمسين
رجلا فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية قالوا
لقد قضيت فينا بالناموس يعنى بالوحي وروى حنيف عن زياد بن أبى مريم قال جاء
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى وجدت أخي قتيلا في بنى
فلان فقال اختر من شيوخهم خمسين رجلا فيحفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له
قاتلا قال وليس لى من أخى الا هذا قال نعم ومائة من الابل وفي الحديث ان
رجلا وجد بين وادعة وأرحب وكان إلى وادعة أقرب فقضى عليهم عمر رضي الله عنه
بالقسامة والدية فقال حارث بن الاصبع الوادعي يا أمير المؤمنين لا أيماننا
تدفع عن أموالنا ولا أموالنا تدفع عن أيماننا فقال حقنتم دماء كم بايمانكم
وأغرمكم الدية لوجود القتيل بين أظهركم فهذه الآثار تدل على ثبوت حكم
القسامة والدية في القتيل الموجود في المحلة على أهلها ونوع من المعنى يدل
عليه أيضا وهو ان الظاهر ان القاتل منهم لان الانسان قلما يأتي من محلة إلى
محلة ليقتل مختارا فيها وانما تمكن القاتل منهم من هذا الفعل بقوتهم
ونصرتهم فكانوا كالعاقلة فاوجب الشرع الدية عليهم صيانة لدم المقتول عن