المسلم العشر في حصته ويضاعف على الثعلبي العشر ويؤخذ من الذمي
الخراج في حصته عند أبى حنيفة بمنزلة مالو اشترى كل واحد منهم مقدار نصيبه
ابتداء وهذا على مابينا على ما تقدم بيانه في كتاب الزكاة أن الذمي إذا
اشترى أرض عشر فانها تصير خراجية عند أبى حنيفة ولكن هذا إذا انقطع حق
المسلمين عنها حتى لو كان البيع فاسدا أو كان شفيعها سلما فاخذها بالشفعة
فهى عشرية كما كانت فاما إذا انقطع حق المسلم عنها فانها تكون خراجية وفي
الكتاب يقول سواء وضع عليها الخراج أو لم يوضع حتى إذا وجد بها عيبا ليس له
أن يردها وفي غير هذا الموضع ذكر أنه ان وضع عليها الخراج فليس له أن
يردها بالعيب لان الخراج في الارض عيب وانما يتقرر فيها بالوضع فإذا وضع
فهذا عيب حدث فيها في يد كما انقطع المشترى إذا لم يوضع عليها الخراج فله
أن يردها بالعيب وتكون عشرية كما كانت فاما في هذه الرواية كما انقطع حق
المسلم عنها صارت خراجية لان الاراضي في دار الاسلام اما أن تكون عشرية أو
خراجية وهي في ملك الكافر لا تكون عشرية فتكون خراجية سواء وضع عليها
الخراج أو لم يوضع فليس له أن يردها ولكن يرجع بنقصان العيب بخلاف مااذا
كان البيع فاسدا أو كان لمسلم فيها شفعة لانها بقيت عشرية لبقاء حق المسلم
فيها والحق كالملك في بعض الفصول وإذا اشترى الرجل أرضا أو دارا فوجد فيها
حائطا واهيا أو جذعا منكسرا أو نخلة منكسرة أو عيبا يقنص الثمن فردها كان
الشفيع على شفعته لان أصل البيع كان صحيحا واستحقاق الشفعة به وقد بينا أن
بقاء المبيع ليس بشرط لبقاء حق الشفيع ألا ترى أن البيع قد ينفسخ بأخذ
الشفيع وهو مااذا أخذوها من يد البائع وقال أبو يوسف إذا اشترى الذمي أرض
عشر فعليه العشر مضاعفا وان وجد بها عيبا ردها لان التضعيف فيها ليس بلازم
ألا ترى أنه لو باعها من مسلم عادت إلى عشر واحد بمنزلة الثعلبي يشترى
سائمة فالتضعيف لا يكون لازما فيها وإذا كان بالرد يعود إلى عشر واحد كما
كان لا يمتنع الرد بالعيب ولهذا قال لو باعها من مسلم عادت إلى عشر واحد
بخلاف قول أبى حنيفة في الخراج فان صفة الخراج في الارض تلزم على وجه لا
يتبدل بتبدل المالك بعد ذلك فإذا باع المرتد دارا فقتل أو مات أو لحق بدار
الحرب بطل البيع ولم يلزمه فيه الشفعة في قول أبى حنيفة بخلاف مااذا اشترى
المرتد دار لان توقف العقد عنده لحق المرتد فإذا كان المرتد هو البائع فهذا
في معنى بيع بشرط الخيار للبائع فلا تجب به الشفعةوإذا كان المرتد هو
المشتري فهذا في معنى بيع بشرط الخيار للمشتري فتجب الشفعة فيه