responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    جلد : 1  صفحه : 49

النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل أنتوضأ بما أفضلت الحمر فقال نعم وبما أفضلت السباع كلها وفى حديث جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التى بين مكة والمدينة وما ينوبها من السباع فقال لها ما ولغت في بطونها وما بقى فهو لنا شراب وطهور ولان عينها طاهرة بدليل جواز الانتفاع بها في حالة الاختيار وجواز بيعها فيكونسؤرها طاهرا كسؤر الهرة (ولنا) ماروى أن ابن عمر وعمرو بن العاص رضى الله عنهما وردا حوضا فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض أترد السباع ماءكم هذا فقال ابن عمر رضى الله تعالى عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا.

فلولا أنه كان إذا أخبر بورود السباع يتعذر عليهم استعماله لما نهاه عن ذلك

والمعنى فيه أن عين هذه الحيوانات مستخبث غير طيب فسؤرها كذلك كالكلب والخنزير وهذا لان سؤرها يتحلب من عينها كلبنها ثم لبنها حرام غير مأكول فكذلك سؤرها وهو القياس في الهرة أيضا لكن تركنا ذلك بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات أشار إلى العلة وهى كثرة البلوى لقربها من الناس وهذا لا يوجد في السباع فانها تكون في المفاوز لا تقرب من الناس اختيارا وتأويل الحديثين أنه كان ذلك في الابتداء قبل تحريم لحم السباع.

أو السؤال وقع عن الحياض الكبار وبه نقول ان مثلها لا ينجس بورود السباع فأما سؤر الحمار فطاهر عند الشافعي رحمه الله تعالى وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما فانه كان يقول الحمار يعلف القت والتبن فسؤره طاهر وعندنا مشكوك فيه غير متيقن بطهارته ولا بنجاسته فان ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول انه رجس فيتعارض قوله وقول ابن عباس رضى الله عنهما وكذلك الاخبار تعارضت في أكل لحمه

فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر

وروى أن أبجر ابن غالب رضى الله عنه قال لم يبق لى من مالى الا حميرات فقال عليه الصلاة والسلام كل من سمين مالك وكذلك اعتبار سؤره بعرقه يدل على طهارته واعتباره بلبنه يدل على نجاسته ولان الاصلى الذى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة موجود في الحمار لانه يخالط الناس لكنه دون ما في الهرة فانه لايدخل المضايق فلوجود أصل البلوى لانقول بنجاسته ولكون البلوى فيه متقاعدا لا نقول بطهارته فيبقى مشكوكا فيه وأدلة الشرع أمارات لا يجوز أن تتعارض والحكم فيها الوقف

وكان أبو طاهر الدباس رحمه الله

نام کتاب : المبسوط نویسنده : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست