responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    جلد : 1  صفحه : 47

ان أعضاء المحدث طاهرة ولكنه ممنوع من اقامة القربة فإذا استعمل الماء تحول ذلك المنع إلى الماء فصارت صفة الماء كصفة العضو قبل الاستعمال فيكون طاهرا غير طهور بخلاف ما إذا أزال النجاسة بالماء فالنجاسة هناك تتحول إلى الماء (وروى) المعلى عن أبى يوسف رحمه الله أن المتوضئ بالماء ان كان محدثا يصير الماء نجسا وان كان طاهرا لا يصير الماء نجسا ولكن باستعمال الطاهر يصير الماء مستعملا الا على قول زفر والشافعي رحمهما الله تعالى فانهما يقولان إذا لم يحصل ازالة حدث أو نجاسة بالماء لا يصير الماء مستعملا كما لو غسل به ثوبا طاهرا (ولنا) أن اقامة القربة حصل بهذا الاستعمال قال عليه الصلاة والسلام الوضوء على الوضوء نور على نور يوم القيامة فنزل ذلك منزلة ازالة الحدث به بخلاف غسل الثوب والاناء الطاهر فانه ليس فيه اقامة القربة (وذكر) الطحاوي رحمه الله أنه إذا تبرد بالماء صار الماء مستعملا وهذا غلط منه الا أن يكون تأويله ان كان محدثا فيزول الحدث باستعمال الماء وان كان قصده التبرد فحينئذ يصير مستعملا

قال (وسؤرالآدمي طاهر) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعس من لبن فشرب بعضه وناول الباقي أعرابيا كان على يمينه فشربه ثم ناوله أبا بكر رضى الله عنه فشربه ولان عين الآدمي طاهر وانما لا يؤكل لكرامته لا لنجاسته وسؤره متحلب من عينه وعينه طاهر فكذلك سؤره

وكذلك سؤر الحائض لما روي أن عائشة رضى الله عنها شربت من إناء في حال حيضها فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه على موضع فيها وشرب.

ولما قال لها ناوليني الخمرة (1) فقالت اني حائض فقال حيضتك ليست في يدك.

إذا ثبت هذا في اليد فكذلك في الفم.

وكذلك سؤر الجنب لما روى أن حذيفة رضى الله عنه استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يصافحه فحبس يده وقال انى جنب فقال عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا ينجس وكذلك سؤر المشرك عندنا وبعض أصحاب الظواهر يكرهون ذلك لقوله تعالى انما المشركون نجس ولكنا نقول المراد منه خبث الاعتقاد بدليل ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا مشركين ولو كان عين المشرك نجسا لما أنزلهم في المسجد.

وكذلك سؤر ما يؤكل لحمه من الدواب والطيور (1) (الخمرة) بضم الخاء المعجمة وسكون الميم وفتح الراء هي حصيرة صغيرة من السعف وتطلق على غير ذلك كما في القاموس كتبه مصحح

نام کتاب : المبسوط نویسنده : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست