responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    جلد : 1  صفحه : 34

إذا لف الكرباس على نفسه.

جاء في الحديث إذا كان ثوبك واسعا فاتشح به وان كان ضيقا فاتزر به وانما يجوز هذا إذا كان الثوب صفيقا يحصل به ستر العورة وان كان رقيقا يصف ما تحته لا يحصل به ستر العورة فلا تجوز صلاته وكذلك الصلاة في قميص واحد (وذكر) ابن شجاع رحمه الله تعالى أنه ان لم يزره ينظر ان كان بحيث يقع بصره على عورته في الركوع والسجود لا تجوز صلاته وان كان ملتحقا لا يقع بصره على عورته تجوز صلاته

والحاصل أنه تكره الصلاة في ازار واحد لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شئ وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة في ثوب واحد فقال أرأيت لو أرسلتك في حاجة كنت منطلقا في ثوب واحد فقال لا فقال الله أحق أن تتزين له.

وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان الصلاة في ازار واحد فعل أهل الجفاء وفى ثوب واحد متوشحا به أبعد عن الجفاء وفى ازار ورداء من أخلاق الكرام (ويكره للمصلى أن يرفع ثيابه أو يكفها أو يرفع شعره) لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا وقال إذا طول أحدكم شعره فليدعه يسجد معه.

قال ابن مسعود رضى الله عنه له أجر بكل شعرة ثم كفه الثوب والشعر لكيلا يتترب نوع تجبر ويكره للمصلى ما هو من أخلاق الجبابرة ويسجد على جبهته وأنفه وأظب على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تمام السجود فان سجد على الجبهة دون الانف جاز عندنا وعند الشافعي لا يجوز وان سجد على الانف دون الجبهة جاز عند أبى حنيفة رحمه الله ويكره ولم يجز عند أبى يوسف ومحمد رحمة الله عليهما وهو رواية أسيد بن عمرو عن أبىحنيفة رحمه الله أما الشافعي استدل بحديث أبى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يمس أنفه الارض في سجوده كما يمس جبهته فلا سجود له والمراد بهذا عندنا نفى الكمال لانفى الجواز.

واستدل أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم السجود على الجبهة فريضة وعلى الانف تطوع فإذا ترك ما هو الفرض لا يجزئه ثم الانف تبع للجبهة في السجود كما أن الاذن تبع للرأس في المسح ولو اكتفى بمسح الاذن عن مسح الرأس لا يجزئه فهذا مثله.

وأبو حنيفة احتج بقول ابن عمر رضى الله عنه فان زيد بن ركانة كان يصلى وعليه برنس فكان إذا سجد سقط على جبهته فناداه ابن

نام کتاب : المبسوط نویسنده : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست