responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    جلد : 1  صفحه : 26

ألا ترى أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطيق ذلك قال ليكن في الفريضة إذا فالحاصل أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس أن يأتي به أصله ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرق ليلة في صلاته فسلت العرق عن جبينه لانه يؤذيه فكان مفيدا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الصيف إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لانه كان مفيدا حتى لا يبقى صورة فأما ما ليس بمفيد فيكره للمصلي أن يشتغلبه.

لقوله صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا والعبث غير مفيد له شيئا فلا يشتغل به (ولا يقلب الحصى) لانه نوع عبث غير مفيد والنهي عن تقليب الحصى يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وأبو ذر ومعيقيب بن أبى فاطمة وأبو هريرة حتى قال في بعضها وان تتركها فهو خير لك من مائة ناقة سود الحدقة تكون لك فان كان الحصى لا يمكنه من السجود فلا بأس بأن يسويه مرة واحدة وتركه أحب الي لقوله صلى الله عليه وسلم لابي ذر يا أبا ذر مرة أو ذر ولان هذا عمل مفيد له ليتمكن من وضع الجبهة والانف على الارض فلا بأس به بعد أن يكون قليلا لا يزيد على مرة وتركه أقرب إلى الخشوع فهو أولى قال (ولا يفرقع أصابعه) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرقعة في الصلاة ومر بمولى له وهو يصلى ويفرقع أصابعه فقال أتفرقع أصابعك وأنت تصلى لا أم لك.

وكان عليه الصلاة والسلام ينهي المنتظر للصلاة أن يفرقع أصابعه في تلك الحالة ففي الصلاة أولى وهو نوع عبث غير مفيد

قال (ولا يضع يديه على خاصرته) لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن التخصر في الصلاة

وقيل انه استراحة أهل النار ولا راحة لهم وان الشيطان أهبط متخصرا ولانه فعل المصاب وحال الصلاة حال يناجى فيه العبد ربه تعالى فهو حال الافتخار لاحال اظهار المصيبة ولانه فعل أهل الكتاب وقد نهينا عن التشبه بهم

قال (ولايقعى اقعاء) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعى المصلى اقعاء الكلب.

وفى تفسير الاقعاء وجهان

أحدهما أن ينصب قدميه كما يفعله في السجود ويضع أليتيه على عقبيه وهو معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عقب الشيطان

الثاني أن يضع أليتيه على الارض وينصب ركبتيه نصبا وهذا أصح لان اقعاء الكلب يكون بهذه الصفة الا أن اقعاء الكلب يكون في نصب اليدين واقعاء الآدمى يكون في نصب الركبتين إلى صدره

قال (ولا يتربع من غير عذر) لما روى أن عمر رضى الله تعالى عنه رأي ابنه

نام کتاب : المبسوط نویسنده : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست