نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 383
ذكر النوع الخامس من أنواع الاجازة
هو أن يأتي الطالب إلى الراوي بخبر فيدفعه إليه ويقول له أهذا من
حديثك فيتصفح الراوي أوراق وينظر فيما تضمن ثم يقول له نعم هو من حديثي
ويرده إليه أو يدفع إليه الراوي ابتداء بعض أصوله ويقول له هذا من سماعاتي
فيذهب به الطالب فيحدث به عنه من غير أن يستجيز منه في الوجهين جميعا ومن
غير أن يقول له الراوي حدث به عني فهذا يكون صحيحا عند طائفة من أهل العلم
لو فعل غير أنا لم نر أحدا فعله وهكذا لو رأى الطالب في يد الراوي جزءا
ينظر فيه فقال له ما في هذا فقال له الراوي أحاديث من سماعي عن بعض شيوخي
فاستنسخه الطالب بعد من غير علم الراوي ثم حدث به عنه من غير استئذان له في
ذلك فهذا في الحكم بمثابة الذي قبله وقد مثله من قال أنصحيح برجل جاء إلى
رجل بصك فيه ذكر حق فقال له أتعرف هذا الصك فيقول نعم هذا الصك دين علي
لفلان ما أديته بعد أو يقول له ابتداء في هذا الصك ذكر دين لفلان علي أو
يجد في يده صكا يقرؤه فيقول له ما في هذا الصك فيقول ذكر حق لفلان علي وهو
كذا وكذا ما أديته بعد والقائل مجد غيرها زل صحيح العقد ثم يسمعه الآخر بعد
ذلك ينكر ذلك الصك في مخاصمته فلانا الذي أقر له فان له أن يشهد على
المنكر بإقراره على نفسه بما في الصك لفلان المذكور دينا عليه وهذا مذهب
مالك بن أنس وغيره من أهل الحجاز وبه قال أصحاب الشافعي وفي نحو هذا قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم الذي يأتي بشهادته قبلان يسألها
فإذا جاز له أن يشهد بما سمع الاقرار به من غير أن يأذن له المقر في أدائه
والشهادات آكد من الروايات فلان يشهد على المقر بما يرويه من غير استئذانه
في ذلك أولى أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنا عبد الله بن جعفر قال
ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا إبراهيم بن منذر قال ثنا عبد الله
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 383